خروجه عنه ، كما في المقام ، والإجماع على الجواز لم نتحققه إن أريد به الجواز بالمعنى المصطلح ، كيف وثمرة الجواز جواز إلزام المقترض برد العين ما دامت باقية ، والمشهور يمنعونه ، مع أنه هو الثمرة بين القولين.
نعم للمقترض ردّ العين لكونها أحد مصاديق ما عليه من الحق ، وليس للمقترض الامتناع عن قبولها. وان أريد به ـ كما هو الظاهر ـ جواز المطالبة بحقه متى شاء ولو في مجلس القرض خلافا لبعض العامة حيث منعوا عن ذلك قبل قضاء وطره منها ، بل لعله الظاهر من دعوى الإجماع على جوازه ، فمسلم ولكن لا دخل له بحل العقد واسترداد العين بإبطال ملكية المقترض الذي هو محل الكلام.
(المسألة الثالثة) المعروف عند الأصحاب : عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض ، بل قيل بعدم وجدان الخلاف فيه قبل الكاشاني. نعم احتمله في (المسالك) بناء على ما ذكره سابقا من لزوم عقده ، ولعله لبنائهم على جواز هذا العقد ، فلا يجب الوفاء به حتى يجب الوفاء بالشرط في ضمنه والا فليس الشرط ـ مخالفا بناء على اللزوم ـ المقتضى العقد وحقيقته حتى يبطل ، بل هو مخالف لإطلاقه الذي له المطالبة بحقه متى شاء ، وكل شرط كان كذلك فهو صحيح ، وحيث قوينا لزوم العقد فلا جرم نقول بلزوم الشرط فيه ، مؤبدا بما أشعرت به مضمرة الحسين بن سعيد : «سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمىّ ثم مات المستقرض : أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض» (١) بعد تنزيلها على اشتراط الأجل دون مجرد الوعد به المعلوم عدم وجوب الوفاء بالوعد المشعر
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة باب ١٢ من أبواب الدين والقرض حديث (٢) والرواية عن الامام الصادق (ع).