التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فاللازم حينئذ الرجوع الى استصحاب الكلي الثابت ولو في ضمن المرتبة الضعيفة ، ولو أضعف مراتب علقة الملكية وهذا القسم هو المتيقن من جريان استصحاب الكلي.
توضيح ذلك : ان لاستصحاب الكلي أقساما :
منها : ما لو تيقن وجود شيء كالحيوان مثله في ضمن فرد متيقن الزوال مع الشك في قيام غيره من أفراده مقامه.
ومنها : ما لو علم وجود حيوان في ضمن فرد مردد بين ما يعيش مدة وما لا يعيش في تلك المدة.
ومنها : ما لو علم وجود شيء في مرتبة شديدة وشك في زوالها بالكلية أو بقاء شيء منها ، كالسواد الشديد إذا شك في زواله أو زوال شدته مع بقاء مرتبة الضعيف منه.
لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول ، للقطع بزوال المتيقن والشك في حدوث غيره ، فالمتيقن معلوم الزوال ، والمشكوك غير متيقن الحدوث. والأقوى جريان استصحاب الكلي في الثاني بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الكلي دون الآثار المترتبة على خصوص أحد الفردين بخصوصه ، لعدم تعيين أحدهما بخصوصه بثبوت الكلي. وأقوى منه جريانه في القسم الأخير ، لعدم كونه من تبديل فرد بفرد. ولا من الترديد بين أحد الفردين ، بل المشكوك بقاؤه كان متيقنا حدوثه ولو في ضمن الأشد.
وما نحن فيه هو من القسم الأخير الذي لا شك في جريان الاستصحاب فيه ، ولا يعارض استصحابه باستصحاب بقاء الملك للثاني بعد رجوع الأول عليه ، لأنه من الاستصحاب في السبب المقدم على الاستصحاب في المسبب.
هذا ولكن فيه : إن ذلك لا يتم إلا بدعوى تنويع العام في الأمر بالوفاء بالعقود ، وهي ممنوعة ، فلا بأس بالتمسك بالعام فيما شك في