ثم إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف في العين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاه لكان موروثا ، فلا يشمل تصرفه بإجارة نفسه بدون أجرة المثل ،
__________________
العقود ـ كما هو الصحيح ـ لانطباق الأدلة عليه.
أقول : ذكر فقهاؤنا رضوان الله عليهم ـ في كتاب البيع من موسوعاتهم الفقهية : أن من جملة شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرف ـ فعلا ـ وفرعوا على ذلك مسألة عقد الفضولي وهو الشخص الثالث الكامل التصرف ، غير المتعاقدين ، وهو : إما أن يعقد للمالك ، أو لنفسه ، والأول :
فقد يسبقه منع المالك ، وقد لا يسبقه.
والقدر المتيقن من شمول أدلة الجواز والصحة هو للفضولي العاقد للمالك غير المسبوق بالمنع ، وإن قيل بالبطلان لأدلة ضعيفة.
وأما في صورة سبق المنع من المالك ، فالقول بالبطلان معروف ، وان كان الأقوى والأشهر الصحة أيضا لشمول الأدلة العامة له.
وكذلك الكلام في الصورة الثالثة المتمحضة في الغاصب ـ غالبا ـ فقد اشتهر القول بالبطلان لعدة أدلة ، ولكن الحق والأشهر هو الصحة لمشموليته أيضا للعمومات غير المفرقة بين المقامين.
هذا وقد اختلفوا في أصل جواز عقد الفضولي وعدمه مطلقا ، والتفصيل المذكور بين العاقد للمالك ـ بقسميه ـ جوازا ، ولنفسه منعا. والتفصيل بين العقود جوازا ، والإيقاعات منعا ، الى غيرها من الخلافات المفصلة في بابها من كتب الفقه ـ ولكل قول أدلة ومؤيدات ، لا يسع المجال استعراضها.
والظاهر ـ كما تعضده الأدلة المفصلة في مضانها ـ صحة عقد الفضولي بل وإيقاعه أيضا ، للعمومات الشاملة لجميع الأنواع ، ولخصوص بعض الأدلة الواردة في موارد التفصيل المذكورة.
وكذلك ـ بناء على صحة الفضولية ـ لا فرق بين كون الثمن