وباعتبار الاستقلالية في التصرف أو اعتباره في تصرف الغير : تنقسم الى ما يكون الولي مستقلا بالتصرف ، سواء كان تصرف الغير منوطا بإذنه أم لا ، ومرجع ولايته حينئذ ، إلى كون نظره سببا في جواز تصرفه ، والى ما يكون تصرف الغير منوطا باذنه ومرجعه حينئذ إلى كون نظره شرطا في تصرف الغير ، فهو بهذا الاعتبار يطلق عليه الولي أيضا لعدم استقلالية تصرف الغير إلا باذنه ، وبين المعنيين عموم من وجه ـ كما قيل.
ثم ان أكمل الولايات وأقواها : هو ولاية الله سبحانه وتعالى على خلقه من الممكنات بعد أن كانت بأسرها في جميع شئونها وكافة أطوارها مفتقرة في وجودها الى الواجب ، مقهورة تحت سلطانه متقلبة بقدرته ، إذ لا استقلالية للممكن في الوجود لكونه ممكنا بالذات موجودا بالغير ، وعدم التعلق في الممتنع لنقص في المتعلق ، لا لقصور في التعلق ، وإلا فهو على كل شيء قدير.
ومن رشحات هذه الولاية : ولاية النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وخلفائه المعصومين عليهم السلام : بالولاية الباطنية ، فإن لهم التصرف بها في الممكنات بأسرها من الذرة الى الذروة باذنه تعالى ، وهي بهذا المعنى خارجة عن الولاية المبحوث عنها في المقام ، ولهم ـ كما ستعرف ـ الولاية الظاهرية أيضا على كافة الرعية ، بعد أن كانت الناس طرا ـ رعاياهم ، بل عبيدهم ، لكن عبيد الطاعة ، لا عبيد الملك ، كما ورد عن الرضا (ع) (١).
__________________
(١) في الجزء الأول من أصول الكافي للكليني ، كتاب الحجة باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام حديث (١٠) هكذا : «. وبهذا الاسناد عن مروك بن عبيد عن محمد بن زيد الطبري ، قال : كنت قائماً على رأس الرضا عليه السلام بخراسان ، وعنده عدة من بني هاشم ، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي ، فقال : يا إسحاق ، بلغني