وان كان بظاهره ينافي ما تقدم من (التذكرة) : من اختصاصها بأحد الأسباب المتقدمة ، الا أن الجمع بينهما يقتضي حمل ما تقدم من (التذكرة) على الولاية بالمعنى الأخص التي هي من قبيل المنصب ، وحمل غيره عليها بالمعنى الأعم التي مرجعها في الحقيقة إلى التولية والتفويض ، ويمكن الجمع بحمل ما كان مسببا عن أحد الأسباب الخمسة المتقدمة على الولاية ـ بالكسر ـ التي قد عرفت معناها : الامارة المناسبة لكونها من المناصب ، وغيره على الولاية ، بالفتح ، لتضمنها النصرة والمساعدة ، والا فكثير من ذلك يعد من الحقوق التي تغاير الولاية بالمعنى الأخص.
وتنقسم أيضا باعتبار إلى الإجبارية والاختيارية ، وهما صفتان لمن له الولاية ، دون من عليه ، فمناط الاختيارية كونها بالنظر والاختيار كالوكيل ونحوه ، والإجبارية كونها بالجعل والعنوانية ، كما في الأب والجد ، وان أمكنه الخروج بما يوجب سقوطها عنه بكفر ونحوه ، فان ذلك لا ينافي صدق الإجبارية عليها ، كالتزام الوكيل ونحوه بنذر وشبهه غير المنافي لصدق الاختيارية عليها. وهذا التقسيم لها باعتبار معناها الأعم ، وعلى الاحتمال الآخر في الجمع : من اختصاص كل لفظ بمعناه ، فالاجبارية صفة للولاية بالكسر والاختيارية صفة لها بالفتح.
وباعتبار عموم المولى عليه وخصوصه ، وبالنسبة إلى عموم جهات التولية وخصوصها تنقسم أيضا : إلى الولاية العامة والخاصة وعموم جهات الخاص وخصوصها ، فولاية الحاكم عامة لكونها تعم أفراد الناس في أنفسهم وأموالهم بعد وجود سبب الولاية عليه ، وولاية الأب خاصة على ولده الصغير ، وان عمت من حيث تعلقها بنفسه وماله ، ومثله وصي الأب على صغار ولده ، ولو اختصت الوصية بجهة خاصة من أمر الصغير ، فهو ولي عليه بخصوصه في خصوص تلك الجهة التي ولي عليه فيها.