المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغوية اليد فيهما مع إمكان تضعيفه بوضوح الفرق بينهما بتقريب : أن الاعتراف للمدعي اعتراف له باليد وان كانت سابقة ، والاعتراف لمورثه لا يكون اعترافا له باليد والملكية السابقة إلا بضميمة مقدمة هي بقاء يد المورث الى حين موته ، بل ومعها أيضا لعدم ثبوت اليد به للوارث (فاسد) لا ينفع في تشبث الخصم لتصحيح فعل (الأول) : من انتزاع (فدك) من يد فاطمة ـ عليها السلام ـ ومطالبتها بالبينة لسبق الانتزاع منها على دعواها النحلة ، حيث كان فيما جاء به من (حديث فدك) : ان الأول لما بويع واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث الى (فدك) من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله (ص) منها ، ثم جاءت فاطمة عليها السلام ، فوقع بينها وبينه من الاحتجاجات ما وقع ، وكذا بين علي (ع) وبينه بما ظهر منه وبان ، من المخالفة للكتاب والسنة. ولو سلم المبنى لم يجز انتزاع العين من ذي اليد إلا بعد الاعتراف لمن لو تم له لكان للمدعي ، وقد انتزعها منها قبل الاعتراف والمخاصمة. وبالجملة : في لغوية اليد بالاعتراف لمورث المدعي وعدمها لنا تأمل ، والله العالم.
الثاني : في معارضتها مع البينة التي هي من الأمارات الكاشفة عن الواقع. وتقديمها على اليد مما لا كلام فيه : سواء قلنا بكونها أصلا أو إمارة. أما على الأول فواضح ، لحكومة الامارة على الأصل وأما على على الثاني ، فهو وان كان من تعارض الأمارتين ، الا أن الواجب فيه تقديم أقواهما ، وهو البينة ، لأن اعتبارها في مورد اليد دليل على تقدمها عليها ، كما ان اعتبار اليد في مورد الاستصحاب دليل على تقدمها عليه ، ولأنه يلزم من عدم تقدمها على اليد عدم سماع دعوى المدعى على ذي اليد إذ التكليف بالبينة ومطالبتها منه لغو مع فرض عدم تقدمها على اليد ولا