وهو كلام حسن جدير بأن يكتب بالنور على وجنات الحور ، الا أنه مبني على كون الإقرار كالبينة في كونه إمارة ناظرة إلى الواقع ، لا أنه من قبيل الأصول التعبدية في وجوب الأخذ بمؤداه والإلزام بما أقر به حتى يمكن التفكيك في أحكامها ، واستفادة أحد الأمرين : من كونه أصلا أو إمارة مبني على كون الجار متعلقا بالإقرار ، أو بجائز ، قدم عليه لإفادة الحصر ، فيكون الأول مفاد الثاني. والثاني مفاد الأول ، الا أن التعلق بالإقرار يضعّفه لزوم كون القيد حينئذ توضيحا ، لأن مفهوم الإقرار لا يتحقق الا حيث يكون على النفس فتأمل.
(الثامن)
لو أقر بما في يده أزيد ثم أقر به لعمرو بالإضراب ، كما لو قال : هو لزيد بل لعمرو ، قضى به للأول بإقراره وغرم بدله للثاني بالحيلولة فهو كالمتلف عليه ، لأنه حال بإقراره النافذ عليه للأول بين الثاني وحقه باعترافه ، بلا خلاف منه معتد به ، بل عن (الإيضاح) : إن ذلك من قواعدهم الظاهر في الإجماع عليه.
وان حكى عن ابن الجنيد : الرجوع إليه في مراده ان كان حيا وإلا فهو مال متداع بينهما فان التفت البينة حلفا واقتسماها ونفى عنه البعد في الدروس قائلاً بعد حكايته عنه : «وليس ذلك ببعيد لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل ، ورجوعه عن الأول إلى الثاني محتمل لكونه عن تحقق وتخمين فالمعلوم انحصار الحق فيهما ، أما تخصيص أحدهما فلا» انتهى.
إلا انه من الضعف بمكان ، لأن اتصال الكلام مع احتمال الخطأ والتخمين لا ينافي التعبد بإقراره في النفوذ عليه لإطلاق دليله ، ولغوية