في حق الجد كعكسه. وإذا أقر الصبي بالوصية في المعروف نفذ في حق وليه في حياته ووارثه بعد موته. وإذا أقر ذو الحق بوصول حقه اليه نفذ في حقه ، وفي حق من عليه الحق فيسقط عنه التكليف بالوفاء وان كان غير عالم به ما لم يكن عالما بعدمه ، وربما لا يجوز له الوفاء حينئذ ، كما إذا كان مصادما لحق واجب عليه. وإذا أقر أحد بحق عليه لغيره نفذ ذلك بالنسبة إليهما ، وان جهله ذلك الغير ما لم يعلم خلافه ووجب عليه أخذه إذا توقف عليه حق لازم له عليه ، وهكذا حكم سائر الأقارير ، فلا ينبغي أن يحمل الخبر على المعنى المزبور.
نعم يمكن أن يحمل على أن المراد ان إقرارهم على أنفسهم من حيث أنه إقرار جائز على أنفسهم ، من غير تعرض لما عداهم نفيا ولا إثباتا فيثبت الحكم في غير المقر نفيا أو إثباتا بدليل آخر ، فلا يدل حينئذ على المدعى ولا ينفيه الا ان فيه تقليل فائدة الخبر ، وتقييد إطلاقه بلا ضرورة إليه ، فالأولى أن يحمل على أن إقرارهم على أنفسهم فيما يتعلق بهم نافذ مطلقا ، فبالنسبة إليهم أصالة وبالنسبة إلى غيرهم فيما يترتب عليه تبعا ، وعلى هذا بناء الأقارير ، فالتصرف المقر به ان كان مما يشارك المقر فيه غيره كعقد النكاح ـ مثلا ـ لم ينفذ إلا في حقه خاصة ، وان كان مما ـ يختص به نفذ بالنسبة إليه أولا وبالذات ، وبالنسبة إلى غيره ثانيا وبالتبع. وعلى هذا فحكم التصرف بقسميه حكم العين التي عليها يد المقر مع غيره ، وما عليها يده خاصة. ولما كان كل من إبقاء النكاح وإزالته مع توابعه بالطلاق حقا مختصا بالزوج له الولاية عليه لا غير ، فإقراره حينئذ بالطلاق إقرار في حق نفسه ، وإخراج لأمره من يده ، فاذا سمع كان ثابتا مطلقا ولا معنى للتفرقة المذكورة أصلا وكذلك الكلام في نظائر الطلاق كإقرار الأب بنكاح الصغير ونحوه» انتهى.