اليد تختلف باختلاف العناوين الطارئة عليها ، فاليد على الزائد من الثمن غيرها على العين المثمن باختلاف عنوانها ، فافهم فإنه واضح.
(المبحث الخامس)
في ولاية المتصدق لمجهول المالك ، لقطة كان أو غيرها ، وهو : عين أو دين.
فان كان الأول تخير بين التصدق به أو بثمنه ، لو كان الصلاح في بيعه عن مالكه ، لثبوت الولاية له في ذلك بالنصوص المستفيضة وبين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والإيصاء به (١) ولا يضمنه على الأخيرين.
__________________
(١) وعلى كل من هذه الموارد الثلاثة شواهد من النصوص المذكورة في كتاب اللقطة من كتب الاخبار ، فشاهد التصدق من قبل الملتقط قول أمير المؤمنين عليه السلام ـ وقد سئل عن حكم اللقطة ـ : «يعرّفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها» ـ كما في الوسائل باب ٢ من أبواب اللقطة. وشاهد الدفع الى الامام عليه السلام والى الحاكم ـ بحكم نيابته العامة عنه رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبد الله (ع) ، والله ان لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال : إى والله ، قال : فأنا ـ والله ـ ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوتك ، ولك الأمن مما خفت منه ، قال : فقسمته بين إخواني» ـ الوسائل باب ٧ من أبواب اللقطة. وشاهد الحفظ والإيصاء به