مأذونا من الشرع فيكون أمانة شرعية ، والأمين مطلقا لا يضمن سواء كان مالكيا أو شرعيا.
ويضعف بأن الإذن الشرعي أعم من المجاني والضمان بالعوض ، والعام لا يدل على خصوص الخاص ، واليد من أسباب الضمان كالإتلاف لعموم «على اليد» (١) ونحوه بعد فرض خروج ما تحتها عن كونه أمانة مالكية ، ولا ملازمة بين المأذونية والأمانة الشرعية التي معناها استنابة المأذون في حفظ مال المالك بجعل الشرع ، كالثوب الذي أطارته الريح وأما التصرف المأذون في مال الغير بإتلاف عين أو منفعة كالأكل في المخمصة فقبضه مقدمة للإتلاف المأذون ، وان كان مأذونا فيه ، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه ، إلا أنه قبض ضمان لليد وعدم كون الاذن به للحفظ لمالكه ، بل لكونه مقدمة للإتلاف الذي رخص فيه شرعا ، فلو تلف قبل إتلافه كان عليه ضمانه ، وليس إلا لليد الموجبة له بعد أن لم يكن القبض قبض أمانة شرعية ، وان كان مأذونا به من الشارع ، فاذا الأظهر الضمان بمجرد القبض المراد به التقاص ، ولو ببيعه والتقاص بثمنه وان جواز ذلك من باب التولية دون الولاية التي لا معنى لضمان الولي كالحاكم ونحوه.
وفي ضمان الزائد على ما اقتص به من ثمنه ، وعدمه وجهان. بل قولان : والأقوى العدم وفاقا للقواعد وغيره ، لكونه بالنسبة إليه أمينا من الشارع استنابه على حفظه لمالكه الى أن يوصله اليه فورا ، فلو أخر لا لعذر دخل في ضمانه ، خلافا لشيخنا في (الجواهر) تبعا لغيره. ولعله نظرا إلى كونه من ثمن مال مضمون عليه بجملته. وفيه : ان أحكام
__________________
(١) سيأتي الكلام ـ من السيد الماتن ومنا ـ حول هذه القاعدة المسئلة من الحديث النبوي الشريف في الرسالة الآتية (قاعدة اليد).