ذلك ، فقال له : أما أنا فأحب أن أن تأخذ وتحلف» (١) ومكاتبة علي بن سليمان : «قال كتب اليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه : أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام : نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه ، وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي له ان شاء» (٢) فلتحمل الأخبار المانعة على الكراهة ، جمعا ، بل ظاهر الصحيحة عدمها ، لكونه عليه السلام لا يجب المكروه ، إلا أن قاعدة التسامح تقتضي ثبوتها. ولو فرض التعارض بين الأخبار الخاصة وتساويهما في الظهور وغيره الموجب لتساقطهما من البين وجب الرجوع إلى عمومات الطرفين من وجوب ردّ الأمانات وجواز التقاص. والنسبة بينهما وإن كان من العموم والخصوص من وجه ، إلا أن المرجح لما عرفت مع عمومات التقاص ، مضافا إلى منع كون الأخذ بالتقاص خيانة ، بل لعله إحسان عليه بإبراء ذمته ، بل هو نوع إيصال له وردّ إليه ، فالأظهر ـ كما عليه الأكثر ـ هو الجواز مطلقا ، ولو كان من غير جنس حقه.
هذا وحيثما أراد التقاص ولم يمكن الأخذ بقدر حقه الا ببيعه كما لو كان له عليه مأة درهم وعنده سيف مثلا قيمته مأتان تولّى بيعه ليقتص بثمنه قدر حقه ، ففي ضمانه لو تلف قبل بيعه بغير تعدّ وتفريط وعدمه وجهان ، بل قولان : اختار بعضهم العدم لان القبض المتجدد بعد القصد وإن لم يرض به المالك وخرج المقبوض عن كونه أمانة مالكية إلا أنه كان
__________________
(١) المصدر الآنف الذكر ، حديث (٢). وأبو العباس هو البقباق.
(٢) تهذيب الشيخ الطوسي كتاب المكاسب أخر أحاديث التقاص حديث (١٠٦) : «عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتب اليه .. والظاهر أن المقصود هو الباقر عليه السلام ، بقرينة ما قبله من الحديث.