على السيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة» (١). وخصوص خبر ابن أخ الفضيل بن يسار : «قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله فقلت : عما ذا؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي ، فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك ، فقال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أدّ الأمانة لمن ائتمنك ، ولا تخن من خانك» (٢).
والقول بالجواز للشيخ في (التهذيبين) والحلي في (السرائر) والفاضل في (الإرشاد) و (المختلف) وظاهر (النافع) وصريح (الشرائع) والصيمري في (شرحه) والمقداد في (التنقيح) والشهيدين في (النكت) و (المسالك) على ما حكي عنهم ، بل في الأخير ، وعن الكفاية : «انه عليه أكثر المتأخرين» وفي (الرياض) : «بل لعله عليه عامتهم» لإطلاق الأدلة المتقدمة وعمومها ، وخصوص صحيح البقباق : «.. إن شهابا ما رآه في رجل له ذهب بألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام ، فذكر
__________________
قال لأبي عبد الله عليه السلام : الناصب يحلّ لي اغتياله؟ قال : أدّ الأمانة .. إلخ. وبمضمونه بنفس المصدر حديث (١٢).
(١) في الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أداء الأمانة ، حديث (٥) : «بسنده عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله : في وصية له : اعلم أن ضارب علي ..» إلخ.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة باب ٨٣ جواز استيفاء الدين ، حديث (٣).