(المبحث الثاني)
في الولاية بالقرابة وهي ثابتة للأب والجد له (١) من النسب شرعا فلا ولاية للأب رضاعا ، ولا لمن أولده سفاحا.
وثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى. وان اختص الأول بالذكر في أكثر النصوص (٢) ، الا ان المراد منه ما يشمل الجد
__________________
الفقه كولايته على التصرف في سهم الامام عليه السلام ـ الذي هو نصف الخمس ـ حسب ما يراه من المصلحة ، وكولايته على التصرف بأموال الزكاة وأخذها من الممتنع ووضعها في شئون المسلمين ، وكولايته على التصرف بمجهول المالك والمال الذي لا يمكن إيصاله الى صاحبه لبعض الموانع ، فيتصدق به على الفقراء بثواب صاحبه الواقعي ـ كما سيأتي من الماتن. وكولايته على التصرف في الأراضي المفتوحة عنوة في زمان الامام (ع) ـ كما هو الظاهر ـ وكولايته على من لا ولي له في الدماء والفروج والأموال المحترمة ـ على ضوء الأصلح ـ وغير ذلك كثير من الموارد الخاصة والعامة وموارد الحسبة التي سيذكر بعضها سيدنا المصنف ـ قدس سره ـ فراجع.
(١) وعليه عامة الفقهاء الإمامية ، إلا ابن أبي عقيل ـ من القدماء ـ فإنه لا يرى ولاية التزويج إلا الى الأب دون غيره من الأولياء
(٢) في (التهذيب) كتاب النكاح باب ٣٢ في أولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون ، كقول الامام الباقر عليه السلام ـ كما في رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم ـ : «لا ينقض النكاح إلا الأب».