ولو بقرينة ما تضمن لفظه منها (١) ، بل وتقدم عقده على عقد الأب مع المعارضة (٢) ، بل وإطلاقها يقتضي اشتراك الجد مطلقا وان عدّ مع الأب في الولاية. وأنه لا ترتيب في العوالي من الأجداد ـ كما عن الأكثر ـ خلافا لما عن بعض ـ كما في الحدائق والمفاتيح ـ فذهبوا إلى الترتيب بين الأجداد : يختص بها الأدنى منهم ، فالأدنى (٣). واختاره (المسالك
__________________
(١) ففي التهذيب بنفس الباب الآنف حديث (٣٦) «بإسناده عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل وبريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ قال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، ان لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد».
(٢) كالرواية الآنفة عن المصدر الآنف وفيه أيضا : رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال : الجد أولى بنكاحها» ،
(٣) في الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني ، كتاب النكاح ، أخريات المسألة العاشرة قوله : «وهل يتعدى الحكم هنا إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب أو مع من هو أدنى منه حتى يكون أبو الجد أولى من الجد وجد الجد أولى من أب الجد ـ الى قوله ـ : قد عرفت مما قدمناه في غير مقام ، قوة القول الثاني .. وحينئذ ، فيقدم عقد الأعلى في الصورة التي فرضتها». أما المفاتيح فلعله يريد به مفاتيح الملا محسن الفياض القاشاني المتوفى في قاشان والمدفون فيها سنة ١٠٩١ ه طبع القسم منه وبقي الآخر مخطوطا ، رأينا نسخته الخطية الكاملة في مكتبة