إلا أن النقض به ليس الا من جهة عدم ذكر اليمين فيه مع الحكم بالتنصيف ، وهو لا ظهور له في العدم بحيث يخصص ما دل على القضاء باليمين ، ولعل الترك للايكال الى ما يقتضيه ميزان القضاء من حصره بالبينة واليمين.
(القسم الثاني) : لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر ، قضي بها لصاحب البينة ، لعموم ما دل على حجيتها ، ولا يمين عليه بناء على أن يمين المنكر للإرفاق لا للوظيفة. ولو قلنا بالثاني وأنه يختص حجته بها لزم ضم اليمين إليها بناء على ما عليه المشهور : من أن اليد المشتركة انما هي على النصف ، فالقضاء بالجميع له يتوقف على اعمال الوظيفتين.
اللهم الا أن يدعى كون الترجيح بالداخل أو الخارج انما هو لضرورة التعارض المفقود مع وحدة البينة الموجبة للعمل بمؤداها. ولعله الوجه في إطلاق من أطلق القضاء بجميعها لذي البينة من دون تقييد باليمين معها مع تصريح أكثرهم في صورة التعارض بترجيح بينة الخارج.
(القسم الثالث) : لو كانت لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه قضي بها لهما بالسوية مطلقا أو بعد التحالف من دون ملاحظة الترجيح هنا كما عن المشهور ، ولعله عندهم لاختلاف محلهما وموضع اعتبارهما فلا ينفك عن الترجيح : اما بتقديم بينة الخارج أو الداخل ، فبينة كل منهما انما تثبت ما تحت يد الآخر على الأول أو ما تحت يده على الثاني ، فالمثبت بإحداهما غير المثبت بالأخرى ، ومعه لا يرجع الى المرجحات الخارجية من الأعدلية والأكثرية. وهو حسن بناء على أن يد كل منهما على النصف ويشكل بناء على ما هو الأقوى : من كون يد كل منهما على الكل لتساويهما في الدخول ، فلا ترجيح من حيث الداخلية أو الخارجية.
وبالجملة : لا كلام في الحكم بالتنصيف ، وانما الكلام في وجه