ذلك مع اقتضاء بينة كل واحد منهما اختصاص العين به ، فبين قائل يتساقط البينتين ورجوع الفرض بعده إلى الصورة الأولى ، الا أنه لا ينبغي حينئذ اختصاص ذلك بصورة التساوي ، ومع الترجيح بإحدى المرجحات الآتية في الصور الباقية ينبغي العمل بالراجح ، لأن التساقط فرع التكافؤ والتساوي بينهما ، وبين قائل بترجيح بينة الخارج بالوظيفة لأن يد كل منهما على النصف فيقضى لكل منهما بما في يد غريمه ، وقائل بترجيح بينة الداخل باليد فيقضى له بما في يده الموجب للتنصيف على التقديرين وان اختلفا في الاعتبار.
وتظهر الثمرة بينهما وبين الوجه الأول في كون التنصيف انما هو بعد التحالف على الأول ، وبدونه على الأخيرين ، لأن المأخوذ فيهما انما هو مأخوذ بالبينة التي لا معنى لليمين معها.
فمن الغريب ما ذهب إليه في (التحرير) : من لزوم التحالف مع بنائه على ترجيح بينة الخارج حيث قال هنا بعد الحكم بالتنصيف والقضاء لكل منهما بما في يد غريمه تقديما لبينة الخارج ما لفظه : «وهل يحلف كل واحد على النصف المحكوم به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني» وكذا في (التنقيح) حيث فرع على الحكم بالتنصيف : أما لتقديم بينة الخارج أو الداخل بقوله : «فيكون بينهما نصفين على التقديرين سواء أقاما بينة أو لم يقيما بينة ويكون لكل منهما اليمين على صاحبه فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم ، وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بها للحالف» انتهى.
ولم أروجها لذلك الا التشبث بخبر إسحاق بن عمار : «عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن رجلين اختصما الى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة : أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي (ع) فحلف