(التذكرة) مستدلا به عليه (١) ومع طرح الحديث بتمام مضمونه ـ كما فعله في (الجواهر) ـ كيف يستدل به على المدعى من ثبوت الحجر بالفلس. وبالجملة : فالمسألة من حيث النصوص المذكورة كما ذكره صاحب (الحدائق) إلا أنه من حيث الفتوى لا إشكال فيها ، لعدم انحصار الحجة بها ، بعد ما عرفت من الإجماع بل الضرورة عليه.
ومنها ـ ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقة عليه ونحوها ، حتى على قبض الثمن المردود له في زمن الخيار لو امتنع عن قبضه في بيع الخيار ونحوه ، ولم يمكن إجباره عليه ، فيتولى قبضه الحاكم ويفسخ بالخيار بعد قبضه وكذا بيع ماله للوفاء عنه (٢) ، ويدل عليه ـ بعد الإجماع بقسميه ـ النصوص المتقدمة وغيرها ، بل هو المعنّي بقولهم : «الحاكم ولي الممتنع».
ومنها ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا عليها فإن الولاية ثابتة له عليها نصا وإجماعا بقسميه ، ولأنه من المصالح العامة التي يرجع بها إلى الامام (ع) وإلى نائبه بعموم النيابة :
وجملة الكلام في الولاية الوقف ـ بعد ثبوت ان للواقف جعل ولاية
__________________
(١) قال العلامة في (التذكرة) : كتاب الحجر ، أواخر الفصل الثاني في شرائط الحجر : فروع ـ ج ـ : «لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر ، فالتمسه المفلّس ، فالأقرب عندي جواز الحجر عليه لأن في الحجر مصلحة للمفلس ، كما فيه مصلحة للغرماء ـ الى قوله ـ : وقد روي أن حجر النبي (ص) على معاذ كان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء».
(٢) وذكر الفقهاء ـ في هذا الباب مواضيع كثيرة ـ في متفرقات أبواب الفقه ـ تكون للحاكم الولاية فيها على مطلق الممتنعين عن الالتزام بحقوقهم وواجباتهم من الماليات وغيرها ، لا يسع المجال استعراضها.