وفيه : ان الإنصاف عدم ظهور هذه النصوص في المدعى من الحجر بالفلس ، وانما هي ناظرة إلى حكم الممتنع من حيث هو ممتنع المماطل عن أداء ما عليه من الحق من أمره بالوفاء وحبسه على تقدير العدم ، والتصدي معه لبيع ماله للوفاء عنه ، وهو حكم مرتب على تحقق عنوان الامتناع المأخوذ في موضوعه بحيث لا يترتب الحكم المذكور مع عدم تحققه في الخارج وان كان كارها للوفاء في الباطن. وأين ذلك من التحجير عليه بالتماس الغرماء الذي يكفي في تسويغه مجرد خوفهم على تلف أموالهم ، امتنع المديون عن الوفاء أو لم يمتنع ، ومنعه عن التصرف في ماله وسلب اختياره عنه والتقسيم بين غرمائه حكم مشترك بين المفلّس والممتنع ، وبينهما عموم من وجه يجتمعان ويفترقان ، فلا يستدل بنصوص الحكم في أحدهما على ثبوته في الآخر. نعم ربما يشعر به خبر غياث المتقدم ، بناء على إرادة تنزيل الملتوي منزلة المفلّس في تقسيم ماله بين غرمائه المشعر بمفروغية كون ذلك حكم المفلّس ، مع أنه يحتمل ـ قريبا ـ إرادة صيرورته مفلسا بعد سلبه خيار ماله وقسمته بين غرمائه. ولو سلّم ، فان هو إلا إشعار لا ترفع به اليد عن الأصول المعتبرة. وأما النبوي المروي عنه ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنه حجر على معاذ بالتماسه ، فهو مرمي بالضعف لكونه عاميا ، وبعدم العمل بمضمونه من الحجر عليه بالتماسه دون غرمائه ، وان استقر به في
__________________
على نفسه ، ويستعرض الأدلة على ذلك من الأصل والروايات وتحققها ويردها ـ الى قوله في رد الخبر ـ مع كون المشهور على خلافه ـ كما في المسالك ـ إلى قوله ـ وما أبعد ما بينه وبين المحدث البحراني الذي توقف في أصل الحجر بالفلس ، ولو مع الشرائط ، محتجا بأنه ليس في النصوص ما يدل عليه ، وفيه ..» إلخ. والروايات المذكورة في عبارته ذكرت في الوسائل كتاب الحجر (باب ٦ ، ٧).