فيه حيث قال في الرد عليه بعد نقله عن التوقف في أصل المسألة : «وفيه مع عدم انحصار الحجة فيها ، بل الإجماع بقسميه هنا كاف في ذلك على أن الموجود منها غير خال من الاشعار ، بل الظهور ، سيما النبوي المتقدم آنفا ، كموثقة عمار عن الصادق عليه السلام : «كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التولي على غرمائه ثم يأمره فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه ، فيقسمه بينهم ، فإن الأمر بقسمة ماله ظاهر في رفع اختياره في التخصيص لو أراده ، بل هو ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف فيه على وجه يخرجه عن ملكه حتى لا يستحق الدّيانة منه ، بل لعل المراد من قوله : (يحبس) المنع من التصرف ، كما يرشد اليه خبر غياث : عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن عليا عليه السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به ، فيقسم ماله ـ الحديث ـ ضرورة عدم معقولية إرادة غير ذلك من التفليس خصوصا بعد قوله (ع) ثم إلخ ، ومنه حينئذ تظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قضى أن الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه ، فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى عليه السلام : في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبي باعه فيقسم بينهم ، بل وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : انه كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال ، دفعه الى الغرماء وقال لهم : اصنعوا به ما شئتم «ان شئتم فأجروه ، وان شئتم فاستعملوه» (١) انتهى.
__________________
(١) هذه العبارة بطولها ذكرها في (الجواهر) : كتاب المفلس في شرح قول المحقق : «وكذا لا يحجر. عليه الحاكم لو سأل هو الحجر