الأصحاب (١) وقال السبزواري في (الكفاية) : «وأما التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه في القدر الزائد مما أخذه من العوض ، فاختلف الأصحاب في حكمها فقيل إنها تمضي من الثلث ، وقيل : من الأصل ، وهو أقرب ، للأصل» (٢).
وأما القول بنفوذه من الثلث فهو مذهب جمّ غفير من الأصحاب نتلو عليك أيضا جملة من عباراتهم :
قال الشيخ في (المبسوط) في باب الوصية : «رجل أعتق عبدا له ، لا مال له غير ، في مرضه المخوف ، نظر فيه : فان لم يجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد ، وصح في الثلث ، ويكون الولاء في الثلث له» (٣).
__________________
(١) كشف الرموز للحسن اليوسفي الآبي ، وهو كشف وشرح رموز كتاب (المختصر النافع) لأستاذه المحقق الحلي ، ولعله أول شرح لهذا الكتاب. والكتاب لا يزال من نفائس المخطوطات ، يقول السيد بحر العلوم في رجاله المطبوع (ج ٢ ص ١٨٢) : في آخر الحديث عن الكتاب ومؤلفه : «وعندي من كتابه نسخة قديمة بخط بعض العلماء ، وعليها خط العلامة المجلسي ـ طاب ثراه ـ وفي آخرها : ان فراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبعمائة».
(٢) راجع : آخريات كتاب الوصية ، الثالثة ـ من مسائل تصرفات المريض وقبل كلمة : (للأصل) هذه الجملة : وهو أقرب ، مع قبول الأحاديث المعارضة للحمل على الوصية وعدم إبائها عن ذلك ، كما فعل مولانا ..».
(٣) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصايا (ج ٤ ص ١٠) طبع المكتبة المرتضوية إيران