في مأكل ومشرب» (١).
وقال في (الغنية في باب الهبة) : «والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث بدليل الإجماع المشار اليه» (٢).
وقال ابن البراج في الوصية : «إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث كيف يفعل بهما؟ الجواب : إذا جمع بين ذلك ولم يخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة وتلزمه في حق المعطي فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم انتهى» فتأمل (٣).
وقال في الوسيلة في باب الوصية : «فإن أوصى في حال الصحة أو في المرض غير المخوف أو المشتبه ونجز كان من أصل المال» انتهى (٤) وظاهره يعطي القول به من الثلث وان كان المحكي عنه على لسان غير واحد القول به من الأصل.
وفي (كشف الرموز) بعد ذكر أدلة القولين : «والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل لوجوه ـ الى أن قال ـ الرابع : لفتوى أكثر
__________________
(١) راجع (الانتصار للمرتضى) بعنوان مسائل شتى : مسألة في الهبة أيضا : ص ٢٢٤ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩١ ه.
(٢) راجع : الغنية للسيد أبي المكارم بن زهرة المطبوعة ضمن (الجوامع الفقهية) : فصل في الهبة.
(٣) راجع كتاب : جواهر الفقه للقاضي بن البراج المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران آخر باب المسائل التي تتعلق بالوصايا.
(٤) وتتمة العبارة هكذا : وان لم ينجز كان من الثلث» راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة المطبوع ضمن الجوامع الفقهية بعنوان فصل في بيان أحكام الوصية