لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان : يفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله (لا رضاع بعد فطام) أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية ، فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه» (١).
وعليه فلا تنشر الحرمة لو بلغه أحدهما فضلا عنهما ، وانما تنشر فيما لو وقع الرضاع في الحولين من سن المرتضع وولد المرضعة معا.
وفيه : أن المورد ليس من المطلق أو العام حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه ، وان توهم ذلك من ورود النكرة في سياق للنفي ، بعد أن كان أمر الفطام دائرا بين اعتباره في المرتضع أو في ولد المرضعة ، بحيث لو تساوى الاحتمالان لكان مجملا لا عاما ، لأن النكرة المنفية هي لفظ الرضاع ، دون الفطام ، وعموم (لإرضاع) يتبع سعة المتعلق ، وتفسير ابن بكير ـ مع أنه اجتهاد منه لا رواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره : ان معناه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع ، لأنه رضاع بعد فطام أي بعد بلوغ سن الفطام ، وان احتمل عدم المنافاة بين التفسيرين ، لاحتمال أنه ذكر بعد الإفراد في مقابلة العامة الذين يحرمون برضاع الكبير ، وإجماع (الغنية) موهون بما عرفت ، فالأقوى ما عليه الأشهر ، بل المشهور
وأما الثالث : وهو ما يعتبر في الرضاع فأمور.
منها ـ أن يكون الرضاع بلبن واحد وهو معتبر بوجهين :
(الأول) : اعتباره في القدر المحرم من الرضعات ، وهو معتبر فيه على حد سائر الشرائط المعتبرة في أصل التأثير ، بحيث لو تعدد الفحل فيه لم ينشر الحرمة مطلقا حتى بين الرضيع والمرضعة ، واعتباره
__________________
(١) المصدر المذكور ، حديث رقم (٦).