الإسكافي في الثاني (١) ونفى عنه البعد في (الكفاية) (١) جمودا منهما على لفظ الفطام ، الظاهر في فعليته وتحققه ، الا انه من المعلوم ارادة استحقاق الفطام المتحقق بكمال الحولين منه ، ولو بمعونة فهم الأصحاب وتفسيره في خبر حماد بن عثمان : «قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لإرضاع بعد فطام قال قلت : جعلت فداك ، وما الفطام؟ قال : الحولان اللذان قال : الله عز وجل» (٢). نعم يوافق قول الإسكافي خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم» (٣) الا انه مرمي في (التهذيب) بالشذوذ ، وموهون بإعراض الأصحاب عنه ، ولذا حمله في (الاستبصار) على التقية.
وهل : يعتبر الحولان في ولد المرضعة أيضا ، بمعنى اعتبارهما من ولادتها ، أم لا؟ قولان : المشهور على الثاني ، وهو الأحوط ، بل الأقوى لإطلاقات أدلة الرضاع ، المتيقن تقييدها باعتبارهما في المرتضع ، خلافا لما عن التقي وابني زهرة ، وحمزة ، فذهبوا إلى الأول ، وعن الغنية الإجماع عليه ، مستندين في ذلك الى إطلاق أو عموم حديث «لإرضاع بعد فطام» وإلى تفسير ابن بكير فيما ورد من سؤال ابن فضال منه في المسجد : «فقال له : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية
__________________
(١) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي المتوفى في الري سنة ٣٨١ ه. وهو ومعاصره ابن أبي عقيل من قدماء الإمامية وأعاظم الطائفة. وكثيرا ما كانا يخالفان فقهاء الإمامية في فتواهم وآرائهم.
(٢) في كتاب النكاح ، البحث الثاني في شروط الرضاع.
(٣) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٥).
(٤) المصدر المذكور حديث رقم (٧).