بهذا الوجه موضع وفاق. الا ممن يكتفي في التحريم بمسمى الرضاع أو الرضعة الواحدة ، وهو قول متروك ـ كما سيأتي ـ وتصويره كما قيل ـ إذا أرضعته امرأة بعض الرضعات بلبن فحل ثم تزوجت بآخر بعد مفارقتها الأول وأرضعته تتمة الكمية المعتبرة بلبن الثاني مع عدم تخلل المنافي برضاع أجنبي في المدة الواقعة بين الرضاعين مع فرض تغذيته بالمأكول في تلك المدة فإن الرضاع ـ حينئذ ـ لا تأثير له في التحريم أصلا ، بل يعتبر في تأثير الرضاع اتحاد الفحل والمرضعة معا في الكمية المعتبرة بلا خلاف فيه.
الثاني : هل يعتبر اتحاد الفحل أيضا ، في نشر الحرمة بين المرتضعين أم يكفي فيه اتحاد المرضعة ، وان تعدد الفحل؟ قولان :
الأقوى كما عليه المشهور شهرة عظيمة : هو الأول ، بل حكاية الإجماع عليه مستفيضة ـ كما عن المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها ـ فلو أرضعت واحدة تمام الرضعات المعتبرة بلبن فحل ثم أرضعت بعد ذلك آخر أو أخرى بلبن فحل آخر كذلك ، لم تنشر الحرمة بين المرتضعين وان نشرت بين كل منهما والمرضعة وصاحب لبنه.
ويدل عليه ـ مضافا الى الإجماعات المعتضدة بالشهرة المحصلة فضلا عن المستفيضة ـ صحيحة العجلي أو حسنته قال : «سألت أبا جعفر (ع) ـ إلى أن قال ـ فسر لي ذلك أي : يحرم من الرضاع. إلخ ، فقال :
كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة