في كتاب الوصية) (١).
ومن الغريب ما وقع من الفاضل (الجواد) في شرح اللمعتين (٢) حيث توهم منه القول بالترتيب حتى بين الأب والجد له الأدنى حيث قال ـ بعد أن نسب الى ظاهر الأكثر اشتراك الأب والجد في الولاية ، ونقل الخلاف في ترتيب الأجداد عن المفاتيح والحدائق ما لفظه : «بل عن الفاضل الشارح في وصايا المسالك : أن الولاية للأب ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية : الأقرب منهم الى الميت فالأقرب ، ومقتضاه الترتيب بين الأب والجد الأدنى أيضا ، وهو غريب لمنافاته ما فرضوه من الخلاف في تقديم عقد الأب أو الجد مع التعارض ، بل الرجحان في ذلك لعقد الجد على الأظهر لفحوى ما دل عليه في عقد النكاح من الرواية والإجماع ومنافاته لما اختلفوا فيه : من أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب أولا ، وفرعوا عليه تقديم وصي الأب على الجد ، وان كان الأظهر عموم ولاية
__________________
الحجة للشيخ علي آل كاشف الغطاء حفظه الله ، ولم نجد هذا الموضوع في مظانه من هذه النسخة المخطوطة. والله العالم.
(١) راجع ذلك في (مسالك الأفهام) في شرح شرائع الإسلام ، للشهيد الثاني : كتاب الوصايا ، آخر الفصل الخامس في الأوصياء قوله : في شرح قول المحقق (وكذا لو مات إنسان ولا وصي له ..) : «اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية : إما أن تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فان كان الأول ، فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب الولاية للأقرب منهم الى الميت فالأقرب».
(٢) أشرنا ـ غير مرة في هذا الكتاب ـ الى أن المراد من (شرح اللمعتين) : شرح الروضة للشيخ الجواد المعروف بملإ كتاب ، والتثنية للتغليب والكتاب لا يزال من نفائس المخطوطات.