حكم مجهول المالك عليه فيدفع إلى الفقراء صدقة عنه ، لوجود مناطه الذي هو تعذر وصول المال الى صاحبه ، وهو قوي في غير الأراضي منه. وأما هي فقد تقدم الكلام فيها في بحث الأنفال من (رسالتنا الخراجية) (١). ثم انه من المعلوم ان مباشرة الحاكم له هنا من باب التولية دون الولاية التي غير معقول جريانها على هذا الغائب (ع) الذي هو أكمل الأنام ، وله الولاية عليهم بالتمام ، فكيف يكون مولى على مال لمن له الولاية عليه؟
تنبيه : قد عرفت ان للحاكم ولاية على الأيتام ما لم يكن هناك ولي مقدم عليه ، فلو نصب قيما عليهم كانت القيمومة بالنيابة عنه ، ومقتضاها انعزاله بموته أو بخروجه عن الأهلية. وهل له إعطاء ولاية الصغار إليه بحيث تدور سلطنة ولايته عليهم مدار حياة نفسه دون حياة الحاكم؟ الظاهر العدم ، بل هو المتعين ، للأصل ، مع عدم دليل يصلح به الخروج عنه ، وذلك واضح لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
هذا ما وسعني من التعرض لموارد ولاية الحاكم والتعرض لغيرها بالاستقصاء موقوف ـ لكثرتها وتفرقها في أبواب الفقه ـ على مزيد تتبع لا يسعني الآن ذلك (٢).
__________________
منهم المصنف ـ إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم وهذا هو الأصح. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه من الأنفال وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين ، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك».
(١) وهي الرسالة الخامسة من محتويات الجزء الأول من كتاب : (بلغة الفقيه).
(٢) وقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم ـ لولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة موارد كثيرة أخرى متفرقة في مظانها من أبواب