ـ كما عن الخلاف ـ مدعيا فيه الإجماع عليه (١) الموهون بشذوذ القول به وقيل : بتحليله للشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنه حكمها (٢).
ـ ولعل سند المشهور ـ مضافا إلى ظهور بعض النصوص (٣) فيه ـ اجراء
__________________
على ولاء المعتق وضامن الجريرة ـ «ثم الامام عليه السلام. ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت» وقال الشهيد الثاني في شرح هذه العبارة : «ولا شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام. وهو ـ مع ضعف سنده ـ لا يدل على ثبوته في غيبته».
(١) قال الشيخ في (الخلاف) كتاب الفرائض مسألة ١٥ :
«كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين. وعندنا للإمام إن وجد الامام العادل سلّم إليه بلا خلاف ، وان لم يوجد وجب حفظه له ـ عندنا ـ كما تحفظ سائر أمواله التي يستحقها ..».
(٢) راجع : الجزء الأول من البلغة ، ص ٢٨٨ المقالة الرابعة في أرض الأنفال.
(٣) منها ـ كما في الوسائل باب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الفرائض والمواريث ـ صحيحة : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال». ومنها ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) «.. ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال» وغيرهما ـ بنفس الباب ـ روايات أخر بمضمونها.
قال الشهيد الثاني في (المسالك) في كتاب الفرائض ـ في شرح قول المحقق ـ أخر المقصد الثالث في الميراث بالولاء : فاذا عدم الضامن كان الامام وارث من لا وارث له ـ إلخ ـ : «.. وذهب جماعة