منه سرا ، وهو لا يعلم ، فهل على ذلك شيء؟ فقال (ص) : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١).
(ودعوى) : تخيير الغريم في تعيين الوفاء من ماله إذا كان الحق كليا ، فلا يتعين الا بتعيينه أو تعيين وليّه ان كان ممتنعا ، وهو الحاكم القائم مقامه في التعيين (ضعيفة) لعدم المنافاة بين كون الحاكم وليا على الممتنع وثبوت الولاية للمقتص أيضا بالأدلة الخاصة ، فالأظهر ـ كما عليه الأكثر ـ جواز التقاص بنفسه مطلقا من غير توقف على اذن الحاكم ، ممتنعا كان الغريم أو جاحدا.
نعم قيل ـ كما عن الشيخ في (النهاية) وجماعة ـ : المنع عن التقاص من الوديعة ، لعموم ما دل على وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها» (٢) حتى ورد عن الصادق عليه السلام ـ في خبر عبد الله بن إسماعيل : «أدّ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو أنه قاتل الحسين عليه السلام» (٣) وقال أيضا في خبر عمار : «اعلم أن ضارب عليّ بالسيف وقاتله ، لو ائتمنني
__________________
(١) ذكر هذا الحديث الشريف في كتاب (الأدب النبوي) تأليف عبد العزيز الخولي : ص ٢٩٨ حديث رقم (١٢٧) ونسب روايته إلى البخاري ومسلم.
(٢) في الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أداء الأمانة : روايات كثيرة بهذا المضمون منها : «عن ابن بكير عن الحسين الشيباني ـ أو الشباني ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم ، وانه وقع لهم عنده وديعة؟ فقال : أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا».
(٣) في الوسائل ، كتاب الوديعة : باب ٢ وجوب ردّ الأمانة حديث (٤) هكذا : عن إسماعيل بن عبد الله القرشي ـ في حديث ـ : ان رجلا