يقتصّ به عنه ـ يعطي جوازه مطلقا ولو من غير جنسه.
وان كان الثالث أعني كون الحق دينا ـ كان له التقاصّ بنفسه بما يقع من ماله في يده إذا كان ممتنعا عن حقه أو جاحدا له من غير توقف على اذن الحاكم مطلقا ، تمكن منه ومن إثبات حقه عنده أولا ، لإطلاق بعض الأدلة المتقدمة ، وخصوص ما ورد في الدّين نحو : خبر جميل بن دراج : «سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يكون له على الرجل الدّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده : أيأخذه ، وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم» (١) وخبر علي بن مهزيار (٢) وصحيح أبي بكير : «قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها : أيجوز لي أن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم» (٣) والمروي عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ لما قالت له هند : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨٣ من أبواب ما يتكسب به حديث (١٠).
(٢) في المصدر الآنف من الوسائل ، حديث (٨) : «وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم : ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب :
«اقبض مالك مما في يدك».
(٣) المصدر الآنف من الوسائل حديث (٤) والظاهر أن الراوي أبو بكر الحضرمي عن الامام الصادق عليه السلام.