وقال في الأخرى : «قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أعامل قوما ، فربما أرسلوا إلى فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدوّر لهم المال عندي ، فآخذ بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه» (١) إن لم يكن ذلك إذنا منه.
نعم قد يقال : لو كان البدل من غير جنس الحق وكان مثليا توصل ببيع البدل الى ما يكون من جنسه ، فيقتصّ به عنه. وحينئذ فيجب الرفع إلى الحاكم ، لأن ولاية البيع غير ولاية التقاص.
الا انه يضعّف : بأن دفع المثل انما اعتبر في الضمان لوجوب الرّد على الضامن في حالتي وجود العين وتلفها الصادق معه برد المثل عرفا ، والأخذ بالتقاص ليس فيه عنوان الرد والاسترداد حتى يعتبر فيه ذلك ، بل هو أخذ بالبدل عوضا عن ماله ، سوّغه الشارع تداركا للضرر المرتفع بتدارك المالية.
وبالجملة ، ليس في التقاص عنوان رد العين واستردادها حتى يعتبر فيه المثل بخلاف الضمان المأخوذ فيه الخروج عن عهدة العين بردها الصادق يرد مثلها بعد تلفها ، فالرد والاسترداد عنوان ، والأخذ بالبدل مقاصة عنوان آخر ، لا دليل على اعتبار المثل فيه أيضا ، بل الأصل يقتضي عدمه. وعليه فيتخير بالتقاصّ بين ما كان من جنسه وغيره لو اجتمعا عنده ، بل إطلاق الأخبار الآتية في التقاصّ عن الدين ـ الذي لا ينفك غالبا عن كونه عينا ـ مخصوصة مع ترك الاستفصال عن جنس المال الذي
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، ذكر نص الحديث الأول ، وأشار إلى الثاني بروايته عن الصدوق وفي (التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب ، أحاديث التقاص حديث (٩٩) «.. عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.