يقتص بنفسه لأن ذلك للإمام أو من يأمره بلا خلاف (١) ، بل عن (الغنية) : دعوى الإجماع عليه. فان تم كان هو الدليل ، لا ما قيل : من عظم خطره والاحتياط في إثباته ، ولأن استيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس ، لأن إطلاق السلطان للولي وتسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع الى الحاكم مع فرض معلومية الحال وإقرار الخصم ، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوص الحاكم؟ قولان : وقد عرفت مستندهما (٢). ولعل الأول هو الأقوى ، وان كان الأحوط هو الثاني.
وان كان الثاني ، وكان موجودا جاز له استردادها بنفسه من غير توقف على إذن الحاكم ، وان تمكن من إثبات حقه عنده ، ما لم ينجر إلى فتنة توجب الكف عنه ، فيرفع أمره حينئذ إليه ، حسما للفساد ، وان لم يتمكن من الاسترداد أو كانت تالفة وهو مماطل أو جاحد وأمكنه التقاص ببدله ، اقتص به عنه مستقلا ، وان كان من غير جنسه ، لإطلاق ما دل عليه من الأخبار كصحيحتي داود بن رزين ، وابن زربي قال ـ في إحديهما ـ : «قلت لأبي الحسن موسى (ع) : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» (٣)
__________________
(١) راجع هذه العبارة في كتاب الجنايات من الخلاف مسألة (٨).
(٢) أي من عرض القولين في صدر المسألة ، وهو دعوى الإجماع من الطرفين.
(٣) في الوسائل ، كتاب التجارة. باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ذكر نص الحديث الأول ، وأشار الى الثاني بروايته عن الصدوق. وفي (التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب ، أحاديث النقاص حديث (٩٩) «.. عن داود بن زربي قال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.