وفي ضمانه على الأول لو حضر المالك ولم يرض بالأجر؟ قولان : أشهرهما ذلك ، للنص (١) ولولاه لأمكن القول بعدمه ، لأن ذلك نوع إيصال إلى المالك بعد تعذر إيصال العين إليه : وهو الوجه للقول بالعدم ، لا ما قيل ـ كما في (الروضة) : من كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان (٢) لأن الإتلاف من أسباب الضمان ، والاذن به أعم من كونه مجانا أو بالعوض.
وان كان الثاني أمكن القول بتعيين الدفع الى الحاكم ، لان المدفوع لا يتعين كونه للمالك لكي يتصدق عنه الا بقبضه أو قبض من يقوم مقامه من الوكيل أو الحاكم ، إلا أن إطلاق أدلة التصدق يعطي كون ولاية
__________________
رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) : «قال : سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة : كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها أباه وان مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن» ـ الوسائل باب ٢ من أبواب اللقطة.
(١) في الوسائل باب ٢ من أبواب اللقطة حديث (١٤) : «عن علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ، ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها : ما حال الذي تصدق بها؟
ولمن الأجر؟ : هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، الا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له».
(٢) راجع : كتاب اللقطة ، الفصل الثالث في لقطة المال. في شرح قول الماتن (وفي الضمان خلاف) أي في الضمان وعدمه. فبعد أن ذكر منشأ الضمان : من دلالة الاخبار ، وقاعدة (على اليد) ، وكونه إتلاف مال الغير ـ ذكر منشأ عدم الضمان ، فقال : ومن كونه أمانة .. إلخ.