احتمال الخطأ والنسيان في مقابل الإقرار.
كضعف ما احتمله في (المسالك) ولعله من العامة ـ كما في الجواهر ـ : من القضاء به للأول وعدم العزم للثاني ، لأنه إقرار بما تعلق به حق الغير قبله ، مع أنه : إن تم كان مقتضاه عدم الدفع له لو فرض انتقاله اليه من الأول ، مع أن وجوب الدفع إليه حينئذ كاد أن يكون من المتفق عليه.
ومثله ما لو أضرب عن الثاني إلى الثالث أيضا في دفع العين للأول والغرامة لكل واحد من الأخيرين بتمام البدل.
نعم لو عطف الثالث على الثاني من دون إضراب عنه بأن قال : هو لزيد بل لعمرو وبكر ، غرم بدلا واحدا لهما بالتوزيع عليهما بالمناصفة بينهما ، ولو قال : هو لزيد وعمرو ، بل لبكر دفع العين إلى الأولين وغرم تمام البدل لبكر ، ولو قال : بل ولبكر بالعطف ، غرم الثلث ، واحتمال النصف عملا بالإضراب والعطف الموجب للتشريك مع أحدهما ـ كما في الجواهر ـ ضعيف.
وكذا مثله في الحكم ما لو قال : غصبته من فلان ، بل من فلان في الدفع للأول والغرامة للثاني ، لما تقدم من الإقرار والحيلولة ، بعد أن كان الإقرار بالغصب مستلزما للإقرار باليد للمغصوب منه الدال على الملك له.
لكن في (القواعد) : الإشكال في ذلك (١). ولعله ينشأ مما ذكرنا ومن أن الغصب يصدق من ذي اليد ، وان لم يكن مالكا للعين ، كما لو كان بيده بنحو الإجارة أو الإعارة ، فيدفع للأول لسبق الإقرار باليد الظاهرة في الملك وعدم الصارف لها عن الظهور ، بل يصلح أن يكون هو صارفا عن ظهور الثاني فيه ، فليحمل الغصب في الإقرار الثاني على
__________________
(١) راجع ذلك في المطلب الثاني فيما عدا الاستثناء من كتاب الإقرار