ما تنفك اليد فيه عن الملك وعليه فلا غرامة للثاني ببدل العين.
وضعّف ـ كما في الجواهر تبعا للمسالك ـ بأن الإقرار بالغصب : اما أن يقتضي الإقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أولا. فإن اقتضاه فقد أقر للاثنين بذلك فكانت كالسابقة فيضمن للثاني ، وان لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأول في هذه الصورة فضلا عن الغرم للثاني لعدم الإقرار له بما يقتضي الملك لأن الفرض أعمية الغصب من الملك ، (واحتمال) الفرق بعدم المعارض للأول بخلاف الثاني الذي عارضة حق الأول بسبب الإقرار (يدفعه) : أنه مقتض لعدم الغرامة للثاني ، وان صرح بالملكية (١) انتهى.
وأنت خبير بوضوح الفرق بين الإقرار بالملك ، والإقرار بالغصب الذي قد عرفت كونه أعم منه ، فيغرم في الأول بخلاف الثاني. هذا والمسألة وان كانت من أحكام الإقرار إلا أنا تعرضنا لها استطرادا لكونها متعلقا بما في اليد.
__________________
(١) راجع ذلك من الجواهر في كتاب الإقرار ، النظر الرابع في اللواحق في المقصد الأول منها ، في شرح قول المحقق (وكذا لو قال : غصبتها من فلان بل من فلان) وعلق عليه بقوله : لأن الإقرار بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد الدالة على الملكية. ثم ذكر اشكال القواعد على ذلك ـ الى قوله : وفيه : ان الإقرار .. إلخ.
وفي مسالك الشهيد الثاني في نفس الباب. علق على قول المحقق ذلك بتوجيهه «بأن الإقرار بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد ـ الى قوله في رد ذلك ـ : «ويضعف بأن الإقرار بالغصب ..» الى آخر ما ذكره في المتن من عبارة الجواهر.