«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» إلخ ، مع اعترافه في احتجاج علي (ع) معه بعدم سؤال البينة من ذي اليد ، بل تسئل ممن يدعى عليه (١) وليس الا لبطلان اليد بدعوى الانتقال بالنحلة التي لو لم تتم لكان فيئا لا ميراثا ، الا (أن المبنى) : من احتمال المساواة بين الاعتراف بسبق اليد لنفس
__________________
بالنحلة ، ولما منعت منها طالبت ضرورة بالميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكل وجه وسبب ، فقال أبو بكر ـ بعد أن احتجت عليه الزهراء بتلك الخطبة البليغة : يا خير النساء وابنة خير الأنبياء ، والله ما عدوت رأي رسول الله (ص) ولا عملت إلا باذنه ، وإن الرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى بالله شهيدا أني سمعت رسول الله (ص) يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة. هذا بايجاز وللتفصيل عن موضوع فدك يراجع ما كتبناه في تعليقنا على الجزء الثالث من (تلخيص الشافي).
(١) في الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث (٣) : «على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث فدك ـ : أن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادعيت أنا فيه : من تسأل البينة؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء ، فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله (ص) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ـ إلى أن قال ـ : وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر».