وتزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل ، لعدم التفويت على الوارث بخلاف نقل منفعة العبد أو الأمة بدون المثل لدخولها في المحاباة بعد أن كانت متمولة
__________________
شخصيا ، أو كليا في ذمة الأصيل ، كما لا فرق أيضا في صحة الفضولي بين العقود اللفظية أو المعاطاة ـ على القول بإفادتها للملك في نفسها.
ولا بد أن يتعقب عقد الفضولي ـ بناء على جوازه مطلقا أو على بعض التفصيلات الآنفة الذكر ـ : أما اجازة المالك ذلك العقد ـ بحكم كونه أحد طرفيه ، فيصح ، واما الرد ، فيبطل. فالكلام ـ بايجاز إذا ـ حول الإجازة ، والمجيز ، والمجاز ، فنقول :
أما الإجازة بالنسبة إلى عقد الفضولي ، فلا بد من حصولها في تصحيحه :
اما بناء على كونها جزء السبب في التأثير ، أو شرط الصحة على غرار الشرط المتأخر ـ بناء على إمكانه في نفسه ـ أو شرطية وصف التعقب المقارن للعقد ـ كما ستعرف ـ وعلى كل فقد اختلفوا في تخريج ارتباط الإجازة المتأخرة بالعقد المتقدم على أقوال :
الأول ـ النقل ، أي انها ناقلة ومصححة للعقد من حين صدورها من المالك ، ولا تترتب آثار العقد من النقل والانتقال والثمرات الأخرى إلا من حين صدورها ، لا من حين صدور العقد ، حتى كأن العقد الصحيح وقع من الآن ، لا من ذي قبل.
هكذا قيل في تصوير النقل ، وإن أشكل عليه بلزوم تأثير المعدوم ، فان العقد المتقدم ـ حال الإجازة المتأخرة ـ معدوم ، وليست الإجازة تمام السبب في النقل ، بل هي اما جزؤه مع العقد ، أو شرط صحته ، وتمام السبب هو العقد.
ولكن الحق صحة التصوير ودفع الإشكال بأن العقد ليس نفس الألفاظ حتى ينعدم بتصرم الزمن ، وانما هو المعنى الاعتباري الحاصل من