مملوكة ، بل ولا يشمل ما كان من الحقوق بإسقاطها نحو حق الشفعة وحق الخيار ، وإن كان مآله المال ، بخلاف الإبراء من الدين.
__________________
الألفاظ إلى حين الإجازة ، فهي ليست لا حقة بأمر معدوم ، وليس للأمر المعدوم ـ وهو الألفاظ ـ أي صعيدية في ترتب الآثار والأحكام.
الثاني ـ الكشف ، بمعنى أن الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد السابق ، وباعثة على ترتب الآثار من حينه ، لا من حينها ، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد.
وربما قبل بامتناع الكشف على هذا التصوير لاستلزامه القول بالشرط المتأخر ، وهو محال التعقل كتأثير المعدوم ، وتقدم المعلول على علته.
ولكن الحق إمكان تصور الشروط المتأخرة في التشريعيات ـ كالتكوينيات ـ ولذلك عدة تخريجات ، منها على رأي المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ في كفايته : من أن العلة في الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا بمنشإ انتزاعها ليس الا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع ، فكما يمكن لحاظ المقارن يمكن لحاظ المتقدم والمتأخر على حد سواء. ومنها على رأي
صاحب الفصول ـ على ما حكي عنه ـ من أن شرط الصحة في العقد الفضولي ، هو وصف تعقب الإجازة ، لا نفسها ، وهذا الوصف والعنوان حاصل حين العقد ، فليس من قبيل الشرط المتأخر واقعا.
ويظهر من القائلين بالكشف أنهم صوروه بتصويرات ثلاثة :
كشف حقيقي بمعنى أن الإجازة المتأخرة تكشف عن تأثير العقد من حين تحققه تأثيرا تاما ، وهو القول المشهور بين الفقهاء الذين يتهضمون تأثير الشرط المتأخر ـ بالرغم من تأخر زمانه.
وكشف تعبدي ، وهو نفس الأول مع تخريج التأخير بتصور اللحاظ ـ كما عليه الآخوند ـ أو التعقب ـ كما عليه الفصول ـ وذلك مذهب