فظهر أن محل النزاع انما هو في المنجزات المتبرع بها ، تمليكا كان أو فك ملك مجانا أو بمعاوضة محاباتية.
__________________
غير المتهضمين لتأثير الشرط المتأخر من الفقهاء فهما ـ بحسب الواقع ـ معنى واحد ، وان اختلفا بحسب المبنى ، والتخريج.
وكشف حكمي ، وهو معنى وسط بين الكشف الحقيقي ، والنقل ، والتفصيل بين آثار العقد وأحكامه في ترتيب بعضها من حيث العقد وتعطيل بعضها الآخر الى حين الإجازة ، فالإجازة المتأخرة لا تؤثر بالنقل والانتقال في الملكية من حين العقد ، ولكنها تؤثر ـ من حينه ـ في النماءات غير المملكة ، فهو من حيث ترتب النماءات غير المملكة ، كشف حقيقي ، ومن حيث عدم ترتب ملكية المبيع إلى المشتري الأصيل ، نقل حقيقي ، ولهذا كان وسطا بين الاثنين.
وهناك ثمرات وآثار تختلف في ترتبها باختلاف المباني في الإجازة بين الكشف بأنواعه والنقل ، ولعل من أهمها موضوع النماءات الحاصلة بعد العقد ، فبناء على الكشف الحقيقي والتعبدي هي لمن التقلت العين اليه ، وهو المشتري الأصيل ، وعلى الكشف الحكمي والنقل هي لمن انتقلت عنه ، وهو المالك.
وهناك ثمرات بين أنواع الكشف والنقل ذكرت في أبوابها من كتب الفقه ، لا يسعنا استعراضها في هذا المجال.
ثم ان الأنسب بالقواعد من أقوال الإجازة هو النقل ثم الكشف الحكمي ثم التعبدي. وأما الحقيقي ـ مع اعتبار الإجازة جزء سبب أو شرطا للتأثير ، فمشكل بدون تأويل وتخريج ـ كما عرفت. والإجازة من المالك قد تكون بالقول الصريح مثل (أجزت وأمضيت) ونحوهما ، وقد