إذا عرفت ذلك ، فنقول : ليعلم أولا ، إن معنى كون المنجزات من الأصل ـ على القول به ـ واضح ، ومعناه ـ على القول به من الثلث ـ
__________________
تكون بغيره ، كالكتابة والإشارة والفعل ، وكل ما يدل بصراحة على الرضا بمضمون العقد.
ولا تورث الإجازة ، لأنها من الأحكام ومن شئون السلطنة على الملك ، وليست من الحقوق القابلة للإرث. وينبغي مطابقة الإجازة للعقد المجاز ، إطلاقا وتقييدا من حيث الثمن والمثمن ، والاعتبارات الآخر ، لأنها من متمماته ، سواء قلنا بكونها جزء سبب أو شرطا في الصحة.
ويشترط في الإجازة : أن لا يسبقها الرد من المالك ، لأنها تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، فلا بد من تحقق رضاه به ، ومع سبق الرد لا يتحقق ذلك.
ولا تعتبر الفورية فيها ، بل للمالك حق الإجازة أو الرد في أي وقت شاء ، بحكم ارتباط العقد به ، ولصدق العمومات عليه كآيتي البيع ، والعقود في أي وقت ، غاية الأمر أن ينفتح باب خيار الفسخ للمشتري الأصيل عند تضرره بالتأخير.
وأما المجيز ـ وهو المالك ـ فلا بد من كونه جائز التصرف بالبلوغ والعقل ، والاختيار وعدم الحجر المالي لفلس أو سفه ونحوهما أو مرض موت بناء على عدم نفوذ منجزات المريض من الأصل كما هو الحق في المسألة ـ بلا فرق في ذلك بين البناء في الإجازة على الكشف ـ بأنواعه ـ أو النقل.
وهل يكفي توفر ذلك الشرط ـ وهو جواز التصرف ـ حين الإجازة ، أم لا بد من تحققه حين العقد أيضا؟ قولان في المسألة :
والظاهر كفاية توفره حين الإجازة فقط ، وإن كان حين العقد ممنوع