كونه موقوفا مراعي إلى أن يكشف الحال بالبرء الكاشف عن النفوذ من الأصل من حين التصرف ، أو بالموت الكاشف عن نفوذه من الثلث كذلك
__________________
التصرف ، فلو كان محجورا حين العقد ، وارتفع حجره حين الإجازة صحت إجازته ، بخلاف العكس ، إذ الملاك صحة تصرفه فيما يؤول إليه من التصرفات بالخصوص ، فإن الإجازة تصرفه ، والعقد تصرف غيره.
وأما المجاز ـ وهو عقد الفضولي ـ فلا كلام لنا في اعتبار ما يعتبر في غيره من العقود اللفظية ، لأنه من مصاديقها ، بحكم الأدلة المجوزة وإنما الكلام في أن الشروط ههنا هل يعتبر اجتماعها في العقد حين العقد ، أم حين الإجازة؟ ، أم من زمان العقد إلى زمان الإجازة؟ وجوه ثلاثة في المسألة؟
والتحقيق ـ كما يتراءى من أدلة المقام ـ التفصيل بين الشروط ، فبعضها دخيل في ماهية العقد وتقومه كالقصد والعقل والتمييز والبلوغ ـ على القول به ـ في المتعاقدين ، وكالمالية والملكية في العوضين ، وكالتنجيز والعربية ـ بناء عليها ـ في ألفاظ العقود ، فهذه ونحوها لا بد من اعتبارها في حال العقد ، إضافة إلى حال الإجازة ، إذ بدونها يختل صدق العقدية حينئذ ، وعقد الفضولي ـ كما هو الحق ـ هو العقد المتكامل القابل للتأثير لو لا رضا المالك.
وبعض الشروط ليس لها دخالة في تقوم العقد ككون المعاملة غير غررية أو غير ربوية وكون العوضين غير نجسي العين أو محرمين كالخمر وآلات القمار ، ونحو ذلك ، فلا حاجة الى توفرها حين العقد ، بل يكفي توفرها حين تحقق الإجازة ، وان كانت حين العقد مفقودة.
(وفي كتاب البيع من الموسوعات الفقهية بحوث مفصلة وفروع مفيدة في الإجازة والمجيز والمجاز لا يسع المقام ذكرها).