فهو كما ترى من ظهوره في الوصية. والعجب ممن استدل به على المنجز.
ومنها خبر أبي حمزة : «ان الله يقول يا بن آدم تطوّلت عليك بثلاث الى قوله وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خبرا» (١).
وفيه ما تقدم : من أن التطول يناسب العطية حيث ما يكون المقتضي للحرمان موجودا ، وهو هنا الموت الموجب لانتقال ماله كله الى وارثه لو لا التطول عليه ببقاء ثلثه له للوصية به فيما ينفعه بعد موته.
ومنها مصححة علي بن يقطين : «ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث ، والثلث كثير» (٢).
ومنها مصححة يعقوب بن شعيب «عن الرجل يموت ، ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله» (٣).
ومنها خبر عبد الله بن سنان : «للرجل عند موته ثلث ماله ـ قال بعد ذلك ـ : وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» (٤).
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب الوصايا باب كراهة ترك الوصية نص الحديث هكذا : «عن أبي حمزة عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : ان الله تعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت. منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت إلخ ..».
(٢) في الوسائل ج ١٣ ص ٣٦٣ الطبعة الحديثة باب ١٠ حديث رقم ٨ هكذا : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل. إلخ.
(٣) في الوسائل الجديدة (ج ١٣ ص ٣٦٢) حديث تسلسل (٢٤٥٧٠) يرويه عن شعيب بن يعقوب ويرويه عن الكليني والشيخ عن يعقوب بن شعيب ـ كما في المتن ـ ولعله الأصح ، وتكملته : وللمرأة أيضا.
(٤) راجع الوسائل ج ١٣ باب ١٠ حديث تسلسل (٧) طبع الجديد