يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو من الثلث» (١).
ومنها مرسلة الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فقال :
تركت صبية صغارا يتكففون الناس» (٢). والاعابة مستلزمة للنفوذ من الأصل لأنه الموجب لحرمان الصبية الصغار.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم في (الكافي والاستبصار) : «عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي» (٣) بناء على أن تقديم العتق لنفوذه من الأصل ، وإلا فينبغي تقديم ما هو مقدم في الذكر ، والنقصان فيما بقي من المسؤول عنه ، وهو الوصية لكونها أكثر من الثلث ، لا كون مجموع العتق والوصية أكثر من الثلث حتى يكون دليلا على نفوذه من الثلث.
ومنها مرسلة ابن أبي عمير في (الكافي) : «عنه عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : إن كان
__________________
(١) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم (٦) ، طبع طهران الحديث.
(٢) راجع من الكافي : المصدر الآنف الذكر ، آخر حديث رقم ١٠ : ج ٧ ص ٩ طبع طهران الحديث.
(٣) راجع من الكافي : المصدر الآنف الذكر ، باب من أوصى بعتق أو صدقة ، حديث رقم (٤) ومن الاستبصار : ج ٤ ص ١٢٠ ، طبع النجف ، حديث تسلسل (٤٥٤).