عنه عليه السلام : «قال قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت ، أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وإن شاء تركه الى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته» (١)
ومنها خبر سماعة في (الكافي والتهذيب) : «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت» (٢).
ومنها حسنة أبي شعيب المحاملي في (التهذيب والكافي) : «عنه عليه السلام قال : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه» (٣).
ومنها صحيح صفوان الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه في (الكافي) : «عن مرازم عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام في الرجل
__________________
حديث رقم (١).
(١) راجع من الكافي : (باب ان صاحب المال أحق بماله حديث رقم ١٠) ، ومن التهذيب : باب الرجوع في الوصية حديث رقم ٨ ج ٩ ص ١٨٨ طبع النجف. ومن الاستبصار : باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، حديث رقم (١٢).
(٢) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم (٥) ومن التهذيب ، كتاب الوصايا باب ١٠ الرجوع في الوصية ، حديث رقم (٢) تسلسل (٧٤٩).
(٣) راجع من التهذيب : كتاب الوصايا ، باب ١٠ الرجوع في الوصية ، حديث رقم (٤) تسلسل (٧٥١) ، ومن الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم (٥) طبع طهران