ومنها موثقته الرابعة المروية في (الكتب الأربعة) : «عنه عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له» (١) واشتمالها على ما لا نقول به : من نفوذ الوصية بكل ماله لا يضر في الاستدلال بصدرها على المطلوب ، فلتحمل الوصية فيها على التنجيز أو غيره من المحامل ـ كما قيل ـ وان كان يحتمل غير بعيد ـ عندي إرادة أن الرجل أحق بماله في تعيين وصيته فيما شاء من أعيان ماله كله ، إذ له تعيين ذلك ، وعليه فلا دلالة في الرواية على المنجزات بالكلية لا من الأصل ولا من الثلث.
ومنها موثقته الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي) : «عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث شاء» (٢). ومنها في (الكافي والتهذيب والاستبصار) «عن أبي بصير
__________________
ج ٤ ص ١٢٠ طبع النجف باب ٧٤ أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث) حديث رقم (١١).
(١) راجع من التهذيب : (باب ١٠ الرجوع في الوصية حديث رقم (٧٥٣) ج ٩ طبع النجف بسنده عن عمار الساباطي ، ومن الاستبصار (ج ٤ ص ١٢١ طبع النجف) باب ٧٤ لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث حديث رقم (٩). ومن الكافي للكليني ج ٧ ص ٧ طبع الجديد طهران باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم ٢ بنفس السند. ومن كتاب (من لا يحضره الفقيه للصدوق) ج ٤ ص ١٥٠ طبع النجف ، باب ٩٧ أن الإنسان أحق بماله ، بنفس السند.
(٢) راجع من التهذيب : ج ٩ ص ١٨٦ طبع النجف باب ١٠ حديث رقم (١) ، ومن الفقيه (ج ٤ ص ١٤٩ طبع النجف) باب ٩٧ حديث رقم (١) ، ومن الكافي (ج ٧ ص ٧ باب أن صاحب المال أحق بماله)