الى ما يزيد عليه ، كما احتمله في (الجواهر) لعدم تقدم ذكر الثلث قبله حتى يوافق التعدي عنه الى ما زاد عليه.
ومنها في (الكافي) بالسند المتقدم مروي هكذا : «قال قلت ، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، قال نعم فإن أوصى به فليس له الا الثلث» (١) والظاهر أنها رواية مستقلة ، وهي موافقة لما في (التهذيبين) ومؤيدة لما احتملناه من (التعدي) في بعض نسخ الكافي ، ودلالتهما على النفوذ من الأصل بمكان من الظهور.
ومنها موثقته الثالثة في (التهذيب ، والاستبصار) : «عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ فقال :
إذا أبانه جاز» (٢) وظاهر السؤال يعطي كون المرض مرض الموت ، لأنه مظنة المنع عن التصرف فيه فيما زاد على الثلث ، والنفوذ منه إذا كان بقدره فما دون كما عليه العامة ، فناسب السؤال عنه من الامام.
__________________
والاستبصار) والتثنية باسم أحدهما للتغليب كالحسنين والقمرين لأهمية كتاب التهذيب وشهرته راجع من التهذيب : (باب ١٠ الرجوع في الوصية ، حديث رقم (٧٥٦) ج ٩ ص ١٨٨ طبع النجف ، وفيه جملة (فإن قال بعدي) كما في المتن. وهكذا يوجد في الاستبصار (ج ٤ ص ١٢٢). طبع النجف ، حديث رقم (٤٦٣).
(١) لم نجد في الكافي بهذا الباب المذكور والسند المزبور الا تلك ـ الرواية الآنفة الذكر ـ فالظاهر أن الرواية واحدة ـ في المقامين ـ لا اثنتان ، والله العالم
(٢) راجع ـ من التهذيب ـ : (ج ٩ ص ١٩٠ طبع النجف) حديث رقم (٨٦٤) باب الرجوع في الوصية ، ومن الاستبصار :