وفيه : مساواة اعتبار الزمان هنا للزمان في ضرب المسافة ، ويوم التراوح مع فرضه حدا للرضاع الواقع فيه ، المحمول بيان كميته بعد امتناع رضاع مستمر في تمام المدة على التغذي به كلما احتاج اليه ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بعد أن كان الظرف حدا لوقوع المظروف فيه ، وهو واضح.
ومنها : أي من الأمور المعتبرة في الرضاع : أن يكون الارتضاع من الثدي على المشهور شهرة عظيمة كاد أن يكون من المتفق عليه ، عدا الإسكافي والشيخ في المحكي عن موضع من (مبسوطه) ، دون المواضع الأخر فاكتفيا بالوجور ، ولعله (للمرسل) عن الصادق عليه السلام : «وجوز الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (١) الموهون ـ مع إرساله ـ بإعراض الأصحاب عنه ، واحتمال إرادة التغذي في المنزلة و (لدعوى) شمول الرضاع له ، فيدخل تحت إطلاقات أدلة التحريم بالرضاع ، الممنوع صدقها عليه بحكم العرف ، وتبادر الغير منه ، (ولحصول) الإنبات الموجب للتحريم به ، فيحكم بوجود المعلول بعد وجود علته ، وهو مسلم ان كانت العلة مطلق النشوء لا النشوء الخاص الحاصل من الرضاع المتبادر منه غيره ، مع كونها من العلة المستنبطة التي لا تعويل عليها ، لاحتمال أن يكون الرضاع مدخلية في التحريم بالأثر كما للحمل أو الولادة مدخلية في التأثير ، بل ولا يجدي الوجور من الثدي إلى حلق الصبي ، ما لم يكن بالتقامه الثدي وامتصاصه ، بل ولا بد أن يكون على النحو المتعارف ، بل قد يشكل لو التقم وامتص من الثدي لا من موضع معتاد ، لو فرض ثقب فيه فضلا عن غير الثدي ، لخروجه عن إطلاقات أدلة الرضاع بعد تنزيله على
__________________
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (٣).