وفي سقوط مهرها وعدمه أو التشطير وجوه ، بل لعلها أقوال :
وتفصيل المسألة هو ان المرتضعة : إن اختص السبب المحرّم بها بأن انفردت به ، كما لو سعت بنفسها إلى ثدي المرضعة فامتصت منه بدون شعورها كما لو كانت نائمة أو بحكمها ، فالوجه سقوط مهرها ، وعللوه بأن الفسخ جاء من قبلها ، فكان كالردة قبل الدخول (١).
ويحتمل التشطير ، لأنه فسخ قبل الدخول فأشبه بالطلاق المنصّف للمهر ، والموت ـ على القول به.
__________________
(١) الردة ـ بالكسر ـ الاسم من الارتداد عن الدين ، وأصحاب الردة ـ على ما نقل ـ منهم : من ارتد عن الإسلام إلى الجاهلية ، ومنهم من أنكروا فرض الزكاة بعد النبي (ص) ـ والتفصيل في محله ـ والمرتد عن الإسلام إلى الكفر قسمان : إما عن فطرة الإسلام ، فيقتل في الحال وتعتد زوجته حين الارتداد عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته. وان تأخر قتله فتاب لا تسقط هذه الأحكام بتوبته لكنها مفيدة لطهارة بدنه وصحة عباداته وتملكه الجديد.
وأما المرتد عن غير فطرة ، بل عن ملة بأن كان كافرا فأسلم ثم ارتد ، فيستتاب عدة مرات ، فان تاب ، وإلا قتل في الرابعة وتعتد زوجته عدة الطلاق ، فان تاب في العدة رجعت الزوجية ، وان بانت منه ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل. عن رسالة الأحكام لسيدنا الوالد ـ قدس سره ـ وفي الحديث عن أهل البيت عليهم السلام : «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (ص) بنبوته» وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتى به إليه ولا يستتيبه» عن كتب الأخبار.