ويحتمل عدم سقوط شيء من المهر لثبوته بالعقد ، فيستصحب حتى يثبت السقوط ، ولا دليل عليه ـ بعد تنزيل فعلها لعدم القصد والشعور منزلة العدم والتشطير انما ثبت في الطلاق لدليله ، فلا يقاس به غيره.
ويضعف بعدم مدخلية القصد في حكم الوضع ، لأن غايته عدم الإثم ، لا عدم السقوط ، فإذا الأقوى : السقوط كما عليه الفتوى.
وان اختص السبب بالمرضعة ، بأن انفردت بإرضاعها من دون ضرورة ، فلا يسقط شيء من مهرها ، لأن الفسخ جاء من قبل المرضعة لا من قبلها. والتشطير قد عرفت ما فيه. وفي رجوع الزوج على المرضعة بذلك وعدمه؟ وجهان : مبنيان ـ كما قيل ـ على ضمان منفعة البضع لأنها مما تقابل بالمال في كثير من الموارد ، وعدمه لأنها غير متمولة وإن قوبلت أحيانا بالمال. ولعل الأظهر ، بل الأقوى : رجوع الزوج عليها حتى على القول بعدم ضمان منفعة البضع ، غير أنه على القول به يرجع عليها بمهر المثل لكونه قيمة المنفعة المفوتة عليه ، ويرجع عليها بما يغرم لها ، لو قلنا بعدمه للضرر الوارد عليه من قبلها.
(ودعوى) ثبوت غرامة المهر انما هو بالعقد لا بالفسخ الطارئ كما في (المسالك) فلا ضرر من قبلها (ضعيفة) لأن الإقدام منه بالعقد انما هو على المهر المعوض بالمنفعة أو الانتفاع ، وهو ليس بضرر ، وانما الضرر دفعه بلا عوض ، الموجب لتضييعه عليه ، وهو مسبب عن فعلها.
وعليه فيرجع بما يغرم من المسمى ، زاد على مهر المثل أو لا ، ويحتمل الرجوع بمهر المثل فيما لو زاد المسمى فإن الزيادة ضرر أقدم عليه بالعقد وانما الفائت عليه بفعلها ما يساوي مهر المثل أو الأقل منه من المسمى.
لا يقال : ان دفع الزيادة انما كان بإزاء المعوض من البضع ، ولو لخصوصية دعته اليه ، والفرض أنه لم يسلم له ذلك.