فلتحمل تلك الأخبار (١) على التقية ، لأن الحرمان من منفردات الإمامية مع إشعار الثانية بها حيث أقر السائل ـ على ما هو ـ مركوز في ذهنه : من حرمان الزوجة ، وانما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة بينهما تقية.
حجة المرتضى : الجمع بين عمومات الإرث ، والمتيقن مما دل على الحرمان ، وهو الرباع ، بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين ، والإرث فيها من القيمة.
وفيه : ـ مع منافاته لما دلت عليه نصوص الرباع : من التفصيل القاطع للشركة باختصاص التقويم فيها بالآلات والأبنية دون عراصها ـ أن ذلك ليس جمعا بين الدليلين بل هو طرح لهما ، إذ ليس كل من العين والقيمة مندرجا في العام اندراج المصاديق في مفهوم الكلي حتى يكون حمل كل منهما على بعض أفراده عملا به في الجملة ، بل هو طرح لهما بالكلية ، ولو سلم فلا شاهد لهذا الجمع الذي لا يمكن المصير اليه إلا بعد قيام شاهد عليه.
حجة المفيد : تخصيص عموم الكتاب بما تواترت عليه نصوص الباب : من أرض الرباع التي هي القدر المتيقن منها ، واختصاص التقويم ببنائها وآلاتها البنائية ، القاضي بالحرمان من عراصها عينا وقيمة ، ومن البناء عينا لا قيمة ، فيبقى غيرها من سائر الأرضين وما عليها باقيا تحت عموم المواريث ، لأصالة العموم مع عدم اليقين بالتخصيص ، ومقتضاه الإرث من أعيان ذلك مطلقا.
وفيه : ان العمومات ، كما هي مخصصة بالرباع ، كذلك مخصصة
__________________
(١) أي رواية عبيد وابن أبي يعفور وخبر أبي الجارود الدالة على عموم التوريث من كل شىء.