ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه» (١) وموثقة مثلها الا أن (الرقيق) فيها بدل (الفرش) وليس فيها الأبواب ورواية طربال نحو الموثقة الا انه قال فيها (ويقوم النقض والأجذاع والقصب والأبواب) (٢).
ومنها ـ رواية محمد بن مسلم : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا» (٣).
ومنها ـ رواية الصدوق في (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة : «في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» (٤)
إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبار فاعلم إن كلا من هذه الأقوال ـ عدا المشهور ـ يركن قائله الى بعض منها ، فنقول :
حجة الإسكافي : عمومات الكتاب ، منضما إليها روايتا عبيد بن زرارة ، وابن أبي يعفور المتقدمة ، وقريب منهما خبر أبي الجارود الدالة على توريثها من كل شيء.
وفيه : أنها مخصصة ـ بعد الإجماع المحصل ، فضلا عن المنقول البالغ فوق جيد الاستفاضة على حرمانها في الجملة ـ بالأخبار المتقدمة ،
__________________
(١) الوسائل كتاب الفرائض باب ٦ من ميراث الأزواج حديث (١)
(٢) في الاستبصار ، باب ٩٤ حديث (٩) ، الحديث بسنده عن خطاب ابن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر (ع) : «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه».
(٣) الوسائل كتاب الفرائض باب ٦ من ميراث الأزواج حديث (٤).
(٤) الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب ٧ حديث (٢)